أداب البر 2
أحكام البر 2 :
*٧- الصلاة في النعال :*
جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( *خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم* ) أخرج أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ( وصححه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) .
وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( *إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره* ) صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن خزيمة ، وصحيح الجامع .
*٨- أين يَضع النعال لو لم يُرد الصلاة فيها..؟*
الحديث السابق ( *إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره* ) . هـذا إذا كان لا يوجد مكان يضـع فيه نعاله ، فإذا كان هناك مكان لوضع النعال فيضعها حيث خصص له المكان .
*٩- السترة عند الصلاة :*
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( *لا تصلى إلا إلى سترة ولا تدع أحد يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين* ) أخرجه ابن خزيمة وصححه ( وحسنه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( *إذا صلى احدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته* ) . أخرجه أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والنووي والألباني .
- يضع المصلي أمامه ستره بشرط أن
يكون ارتفاع السترة [ *ثلثي ذراع* ]
فصاعداً تقريباً كما قاله أهل العلم .
- وحكم السترة فـي الصلاة سنة مؤكدة
على القول الراجح ، وإن كان هناك من
أهل العلم من قال بالوجوب.
*وللحديث بقية .....
|