أحكام الخروج إلى البر 3
........................................
*من أحكام الخروج للبر
*١٠- تحري القبلة للصلاة في الصحراء :*
يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة ، لقـول النبي صلى الله عليه وسلم :
( *إذا قمت إلى الصـلاة فـأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر ....* ) متفق عليه.
فـإن صلى ( *بغير اجتهاد* ) وأخطأ فعليه
القضـاء ، وإن أصـاب فصلاتـه صحيحـة
على ( القول الراجح ) .
وإن ( *اجتهـد في تحري القبلة* ) فتبين بعد الصلاة أنـه صلى إلى غـير القبلة فـلا يلزمـه
الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمر به .
*١١- تغطية الفم ( في الصلاة ) :*
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ( *نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة* ) أخرجه أبوداود والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه.
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي ، ولكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب جاز له ومنه العطاس ، فإن المكروه تبيحه الحاجة ، وإذا تثاءب ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به وإذا كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاةواحتاج إلى اللثام فهذا جائز وكذا لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جائز )
أو كان هناك ريح شديدة وغبار جازأيضا .
*١٢- الصلاة إلى النار ...*
*( كالمدفأة – شمعة – حطب ) :*
الصلاة إلى النار بالحطب : لا يجوز لأنـه
من التشبه بعباد النار ( وهم المجوس ).
المدفأة والشمعة فيه خلاف :
بعض أهل العلم يمنعه لأنه من التشبه
بعبـاد النـار المجوس ، ولأنـه يلهيه .
وبعض أهـل العلم يُجَوِّزُه وهـو الراجح
إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي
فيقال بكراهة الصلاة إليها.
*وللحديث بقية .....*
…….................................
|