أحكام الخروج إلى البر 4
............................
. *من أحكام الخروج للبر 4
*١٣- لبس القفازين أثناء الصلاة*
*فـي الأيـام الباردة :*
البعض يقول لا يجوز الصلاة والمصلي لابس القفازات ، استدلالاً بحديث ( *أمرت أن أسجد على سبعة أعظم* ) فيقولون يجب كشف اليدين ،لأنه يجعل حائلاً بين يديه والأرض .
*•* لكن الراجح أنه يجوز الصلاة ولو كان الشخص لابساً القفازين ، ولا يجب خلع القفازين .
*•* وحكمهما حكم لبس الشُراب والسراويل والطاقية فإنها تجعل حائلاً بين العضو وبين الأرض ، ويصح ذلك إن شاء الله تعالى .
بل قد يقال باستحباب لبسها إذا كان هناك برد شديد ، لكي لا ينشغل باله وفكره بهذا البرد.
*١٤- الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل :*
تصح الصلاة في مرابض الغنم
ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( *صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل* ) أخرجه الإمام مسلم .
*١٥- صـلاة الشخص إذا أصابه شي*
*من بول أو روث الإبل والغنم :*
*قاعدة :* [ روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر ] .
فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي
مـن بـول أو روث الإبـل والغنـم .
ولـو غسلهـا كان أفضـل لأنـه سيلاقـي الله
عز وجل ويقف بين يديه ، ولأنه من الزينة
التي أُمِـر المصلـي أن يـأخذ بهـا .
*…. وللحديث بقية ....
|