![]() |
أحكام الخروج إلى البر 4
............................
. *من أحكام الخروج للبر 4 *١٣- لبس القفازين أثناء الصلاة* *فـي الأيـام الباردة :* البعض يقول لا يجوز الصلاة والمصلي لابس القفازات ، استدلالاً بحديث ( *أمرت أن أسجد على سبعة أعظم* ) فيقولون يجب كشف اليدين ،لأنه يجعل حائلاً بين يديه والأرض . *•* لكن الراجح أنه يجوز الصلاة ولو كان الشخص لابساً القفازين ، ولا يجب خلع القفازين . *•* وحكمهما حكم لبس الشُراب والسراويل والطاقية فإنها تجعل حائلاً بين العضو وبين الأرض ، ويصح ذلك إن شاء الله تعالى . بل قد يقال باستحباب لبسها إذا كان هناك برد شديد ، لكي لا ينشغل باله وفكره بهذا البرد. *١٤- الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل :* تصح الصلاة في مرابض الغنم ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( *صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل* ) أخرجه الإمام مسلم . *١٥- صـلاة الشخص إذا أصابه شي* *من بول أو روث الإبل والغنم :* *قاعدة :* [ روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر ] . فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي مـن بـول أو روث الإبـل والغنـم . ولـو غسلهـا كان أفضـل لأنـه سيلاقـي الله عز وجل ويقف بين يديه ، ولأنه من الزينة التي أُمِـر المصلـي أن يـأخذ بهـا . *…. وللحديث بقية .... |
الساعة الآن 12:12 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.