منتديات فرحات التل

منتديات فرحات التل (https://farhat-altal.com/vb/index.php)
-   المنتدى الأدبي والشعري (https://farhat-altal.com/vb/f15-المنتدى_الأدبي_والشعري.html)
-   -   أحكام الخروج إلى البر 4 (https://farhat-altal.com/vb/t143-أحكام_الخروج_إلى_البر_4_a.html)

محمد عدنان 26-11-2021 05:53 AM

أحكام الخروج إلى البر 4
 
............................
. *من أحكام الخروج للبر 4
*١٣- لبس القفازين أثناء الصلاة*
*فـي الأيـام الباردة :*
البعض يقول لا يجوز الصلاة والمصلي لابس القفازات ، استدلالاً بحديث ( *أمرت أن أسجد على سبعة أعظم* ) فيقولون يجب كشف اليدين ،لأنه يجعل حائلاً بين يديه والأرض .
*•* لكن الراجح أنه يجوز الصلاة ولو كان الشخص لابساً القفازين ، ولا يجب خلع القفازين .
*•* وحكمهما حكم لبس الشُراب والسراويل والطاقية فإنها تجعل حائلاً بين العضو وبين الأرض ، ويصح ذلك إن شاء الله تعالى .
بل قد يقال باستحباب لبسها إذا كان هناك برد شديد ، لكي لا ينشغل باله وفكره بهذا البرد.

*١٤- الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل :*
تصح الصلاة في مرابض الغنم
ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( *صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل* ) أخرجه الإمام مسلم .

*١٥- صـلاة الشخص إذا أصابه شي*
*من بول أو روث الإبل والغنم :*
*قاعدة :* [ روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر ] .
فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي
مـن بـول أو روث الإبـل والغنـم .
ولـو غسلهـا كان أفضـل لأنـه سيلاقـي الله
عز وجل ويقف بين يديه ، ولأنه من الزينة
التي أُمِـر المصلـي أن يـأخذ بهـا .

*…. وللحديث بقية ....


الساعة الآن 12:12 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.