العودة   منتديات فرحات التل > >

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-11-2021, 05:53 AM   رقم المشاركة #1
محمد عدنان
عضو مميز

 رقم العضوية : 42
 تاريخ التسجيل : 29 Dec 2018
 المـشـاركــات : 206

محمد عدنان غير متواجد حالياً
افتراضي أحكام الخروج إلى البر 4

............................
. *من أحكام الخروج للبر 4
*١٣- لبس القفازين أثناء الصلاة*
*فـي الأيـام الباردة :*
البعض يقول لا يجوز الصلاة والمصلي لابس القفازات ، استدلالاً بحديث ( *أمرت أن أسجد على سبعة أعظم* ) فيقولون يجب كشف اليدين ،لأنه يجعل حائلاً بين يديه والأرض .
*•* لكن الراجح أنه يجوز الصلاة ولو كان الشخص لابساً القفازين ، ولا يجب خلع القفازين .
*•* وحكمهما حكم لبس الشُراب والسراويل والطاقية فإنها تجعل حائلاً بين العضو وبين الأرض ، ويصح ذلك إن شاء الله تعالى .
بل قد يقال باستحباب لبسها إذا كان هناك برد شديد ، لكي لا ينشغل باله وفكره بهذا البرد.

*١٤- الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل :*
تصح الصلاة في مرابض الغنم
ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( *صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل* ) أخرجه الإمام مسلم .

*١٥- صـلاة الشخص إذا أصابه شي*
*من بول أو روث الإبل والغنم :*
*قاعدة :* [ روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر ] .
فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي
مـن بـول أو روث الإبـل والغنـم .
ولـو غسلهـا كان أفضـل لأنـه سيلاقـي الله
عز وجل ويقف بين يديه ، ولأنه من الزينة
التي أُمِـر المصلـي أن يـأخذ بهـا .

*…. وللحديث بقية ....










كُتبت بتاريخ 26-11-2021 | الساعة 05:53 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الإبل, الصلاة, روث, كان, مرابض


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:31 AM



Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.